اختصاصات الأمين العام
  • 24 صفر 1440هـ الموافق 2018/11/02
  • 12:59 AM
  • 0

اختصاصات الأمين العام

مادة (78) يتولى الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:- 
أ‌- تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس
ب- التحضير لاجتماعات المجلس وتجهيز جدول الأعمال المقر من هيئة الرئاسة وتوزيعه مع أية مشروعات أو تقارير أو وثائق أو بيانات أو مرفقات أخرى على أعضاء المجلس
ج- مراقبة حضور وغياب أعضاء المجلس والتأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسات والتصويت
د- الإشراف على إعداد وتحرير وحفظ المحاضر التفصيلية والتقريرية للجلسات وتحرير محاضر الجلسات السرية للمجلس
هـ- الإشراف على إعداد وصياغة الملخص الإخباري اليومي لوقائع جلسات المجلس والإشراف كذلك على تسجيل وبث وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
و- منح التراخيص لمن يأذن لهم المجلس أو هيئة الرئاسة بالدخول إلى قاعة المجلس والشرفات المخصصة للجمهور والصحفيين
ز- متابعة الجوانب المتعلقة بشئون الأعضاء وتيسير أدائهم لمهامهم البرلمانية
ح- تحرير المذكرات والرسائل المتعلقة بأعمال المجلس ومتابعة إرسالها إلى الجهات المعنية
ط- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس
ي- اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة
ك- اقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الإجراءات وإحالتهما إلى اللجنة لدراستهما وتقديم تقرير عنهما إلى المجلس
ل- ترشيح تعيين وترقية ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات والموظفين الإداريين والعاملين في المجلس وكذا الإحالة للتحقيق للموظفين إلى درجة مدير إدارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
م- ترشيح تعيين وترقية الموظفين إلى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقاً للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسة
ن- اقتراح ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية
س- اقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة المجلس
ع- الإشراف على حفظ وتوثيق القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس
ف- توفير التشريعات والوثائق التي يتطلبها العمل في المجلس واللجان
ص- أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة الرئاسة أو المجلس
مادة (79) يتولى الأمين العام المساعد , مساعدة الأمين العام في تسيير أعمال الأمانة العامة أثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه أثناء غيابه

مهام واختصاصات الأمين العام حسب اللائحة التنظيمية

مادة (47) : الأمين العام هو المسئول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسئولاً مباشرةً أمام هيئة الرئاسة ، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص .

مادة (48) : يكون الأمين العام مسئولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ موازنة المجلس.

مادة (49) : يتولى الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:

1- تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والمالية والإدارية والإشراف والتوجيه والرقابة على أنشطة الأجهزة الفنية المساعدة للمجلس .

2- التحضير لاجتماعات المجلس وتجهيز جدول الأعمال المقر من هيئة الرئاسة وتوزيعه مع أية مشروعات أو تقارير أو وثائق أو بيانات أو مرفقات أخرى على أعضاء المجلس .

3- إحالة جميع المراسلات الخاصة بنواب رئيس المجلس إلى مكاتبهم فور وصولها.

4- مراقبة حضور وغياب أعضاء المجلس والتأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسات والتصويت .

5- الإشراف على إعداد وتحرير وحفظ المحاضر التفصيلية والتقريرية للجلسات وتحرير محاضر الجلسات السرية للمجلس .

6- الإشراف على إعداد وصياغة الملخص الإخباري اليومي لوقائع جلسات المجلس والإشراف كذلك على تسجيل وبث وقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

7- منح الترخيص لمن يأذن لهم المجلس أو هيئة الرئاسة بالدخول إلى قاعة المجلس والشرفات المخصصة للجمهور والصحفيين .

8- متابعة الجوانب المتعلقة بشئون الأعضاء وتيسير أدائهم لمهامهم البرلمانية .

9- متابعة الرسائل التي وجهت إلى الجانب الحكومي .

10- متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس.

11- إقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة .

12- إقتراح مشروع الموازنة وإعداد مشروع الحساب الختامي للمجلس وتقديمهما لهيئة الرئاسة لإستكمال الإجراءات وإحالتهما إلى اللجنة المالية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما إلى المجلس .

13- ترشيح تعيين وترقية ونقل وندب رؤساء الأقسام ومديري الإدارات والموظفين الإداريين والعاملين في المجلس وكذا الإحالة للتحقيق للموظفين إلى درجة مدير إدارة وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

14- ترشيح تعيين وترقية الموظفين إلى مستوى درجة مدير عام من موظفي المجلس وفقاً للشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم ذلك لهيئة الرئاسة .

15- العمل على رفع مستوى الأداء والكفاءة الوظيفية واستخدام أحدث التقنيات العلمية لتحسين أداء العاملين في المجلس.

16- إقتراح إبتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية .

17- إقتراح الخطط الخاصة بتطوير أداء كافة أجهزة المجلس .

18- الإشراف على حفظ وتوثيق القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس .

19- توفير  التشريعات والوثائق التي يتطلبها العمل في المجلس واللجان .

20- أية مهام توكلها إليه هيئة الرئاسة أو المجلس .

21- يمارس الأمين العام في شؤون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح والقرارات  للوزير في شئون وزارته   مادة (79) يتولى الأمين العام المساعد , مساعدة الأمين العام في تسيير أعمال الأمانة العامة أثناء حضوره ويقوم بكافة مهامه أثناء غيابه. 

مادة (80) يكون الأمين العام مسؤولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن أي تجاوز أو خروج عنها بعد إقراراها من المجلس.